الوظيفة العمومية تفصل في مسألة إثبات الحضور للإداريين في قطاع التربية الوطنية

قدّمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توضيحات قانونية دقيقة بشأن مسألة إثبات الحضور أو الإعفاء منه، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لفائدة الموظفين الإداريين في قطاع التربية الوطنية، بمختلف رتبهم.
وأكدت أن تطبيق هذا الإجراء يخضع للتوجيهات الصادرة عن السلطة الوصية، ممثلة في مديرية التربية للولاية أو الوزارة المعنية، مع ضرورة احترام مبدأ المساواة بين جميع الموظفين دون تمييز.
جاء ذلك في رد رسمي على استفسار تم رفعه بتاريخ 8 مارس المنصرم، يتعلق بقانونية فرض إثبات الحضور على الموظفين الإداريين، وكذلك بشأن طلب بعض الأساتذة الإعفاء من الحضور اليومي بعد انتهاء مجالس نهاية السنة الدراسية، المعروفة باسم “مجالس التعليم” ،وأوضحت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظيفة العمومية أن مسألة إثبات الحضور أو الإعفاء منه تقع ضمن صلاحيات مديريات التربية الولائية، والتي تستند في قراراتها إلى اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة عن الجهات المخولة قانوناً.
وأوصت المديرية المعنية بضرورة رفع مثل هذه الانشغالات إلى مصالح مديرية التربية المختصة إقليمياً، باعتبارها الإدارة المسيرة والجهة المخولة باتخاذ القرار، كما يمكن، عند الضرورة، توجيه الاستفسارات إلى وزارة التربية الوطنية بصفتها السلطة الوصية العليا.
وشدّدت الوظيفة العمومية، في مراسلتها المؤرخة في 14 أفريل تحت رقم 3508، على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الموظفين في تطبيق إجراءات إثبات الحضور، وعدم التمييز بينهم، إلا إذا استدعت طبيعة المهام أو مصلحة العمل خلاف ذلك.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرية العامة أن كل موظف إداري، بغض النظر عن رتبته، ملزم بإثبات حضوره وفق الأسلوب والطريقة التي تراها الإدارة مناسبة، باعتبار ذلك من مقتضيات الانضباط العام. وأشارت إلى أن مخالفة هذه القواعد قد تُعرض الموظف إلى إجراءات تأديبية، وفقًا لما ينص عليه الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى، قدّمت المديرية العامة للوظيفة العمومية توضيحات إضافية بخصوص إجراءات عزل الموظفين بسبب “إهمال المنصب”. وشدّدت على أن الموظف الذي يقدم شهادة طبية أو عطلة مرضية مبررة ومقبولة إدارياً، لا يمكن بأي حال من الأحوال إنهاء علاقته بالإدارة، لأن تلك الوثائق تُعدّ مبررات قانونية لحالات الغياب، وتوفّر حماية قانونية للمعني من الفصل أو الطرد.
كما نبّهت المديرية مختلف المؤسسات العمومية إلى ضرورة تجنّب اتخاذ قرارات تعسفية أو خاطئة قد تفتح المجال لنزاعات بين الموظفين وإداراتهم، خصوصاً أن بعض الإدارات تسيء تطبيق المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 17-321 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، الذي يحدّد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب.
واعتبرت المديرية أن وصف “إهمال المنصب” لا ينطبق إلا إذا تغيّب الموظف 15 يوماً متتالية دون مبرر قانوني مقبول، يُثبت بحالة قاهرة أو مانع خارج عن إرادة المعني، وأكدت أن أي إجراء عزل خارج هذا الإطار يُعد غير قانوني ويُعرّض الإدارة للمساءلة.