آخر الأخبار

الوظيفة العمومية تفصل في تأجيل العطل السنوية

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مراسلة رسمية، أن تأجيل العطلة السنوية، سواء بشكل كلي أو جزئي، لا يمكن أن يتجاوز مدة سنتين، حتى في الحالات التي تقتضيها ضرورات المصلحة العامة. وأوضحت أن تنظيم العطل يخضع لضوابط قانونية دقيقة، تحدد آجال التأجيل والجدولة والتجزئة، بما يضمن احترام حقوق الموظفين وتوازن سير المرفق العام.

جاء هذا التوضيح رداً على مراسلة تحمل الرقم 85، مؤرخة في 26 ماي 2025، وردت من رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني. وقد جاءت المراسلة استجابةً لشكاوى تقدم بها عدد من الموظفين، أفادوا فيها بعدم تمكنهم من الاستفادة من أرصدة عطلتهم السنوية المؤجلة، التي تراوحت بين 30 و50 يوماً حسب المنطقة، متسائلين عن مدى قانونية الاستفادة من هذه الأرصدة التي تجاوزت في بعض الحالات سقف السنتين.

وفي ردها، أوضحت المديرية العامة أن المادة 206 من الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تمنع من حيث المبدأ تأجيل العطلة السنوية من سنة إلى أخرى. غير أن نفس المادة تتيح استثناءً، يسمح بالتأجيل أو الجدولة أو التجزئة، في حال اقتضت ذلك ضرورات المصلحة، أو سمحت به، شرط ألا يتعدى التأجيل مدة سنتين.

كما ذكّرت المراسلة بأحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 17-320، المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، المعدل والمتمم، الذي يمنح عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوماً للموظفين العاملين في ولايات الجنوب وبعض المناطق الجغرافية في الخارج. وتشمل هذه العطلة موظفي ولايات: أدرار، تمنراست، تندوف، إيليزي، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة، ليصل مجموع أيام عطلتهم السنوية إلى خمسين (50) يوماً.

ورغم الطابع الاستثنائي لهذه العطلة الإضافية، شدّدت الوظيفة العمومية على أنها تُعد جزءاً من العطلة السنوية، وتخضع لنفس القواعد القانونية المتعلقة بالتأجيل والجدولة والتجزئة، دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به، وهو سنتان.

واختتمت المديرية تأكيدها على ضرورة احترام آجال الاستفادة من العطلة السنوية، لما لذلك من أهمية في تسيير المسار المهني للموظف، وضمان التوازن بين مقتضيات الخدمة العمومية وحق الموظف في الراحة السنوية. كما دعت الإدارات والمؤسسات العمومية إلى العمل على برمجة العطل في آجال معقولة، بما يراعي حاجات العمل دون المساس بالحقوق الفردية القانونية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الحرص على التطبيق الصارم للأحكام التنظيمية التي تضمن حسن سير المرفق العام، مع الحفاظ على حقوق الموظفين، وتحقيق توازن فعّال بين متطلبات الخدمة وراحة العاملين.

مقالات ذات صلة